المادة 15
تنعقد اللجان المتساوية الاعضاء فى اجتماع شامل الا اذا كانت تعالج اقتراحات تتعلق بنقل الموظفين او المسائل الناجمة عن تطبيق المواد 54 و 56 و 66 و 68 من الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وعند ما تعالج اللجان المتساوية الاعضاء الاقتراحات الخاصة بالنقل يدعى ممثلو الموظفين التابعين للهيئة نفسها وكذا عدد مماثل من ممثلى الادارة فقط للمداولة وعند ما تعالج اللجان المتساوية الاعضاء المسائل المتعلقة بالمواد المعددة فى الفقرة الاولى يدعى الاعضاء الرسميون فقط للمداولة وعند اللزوم نوابهم وممثل الهيئة التي ينتسب اليها الموظف المعنى والاعضاء الرسميون او النواب الذين يمثلون الرتبة العليا مباشرة وكذا عدد مساو لممثلي الادارة .
وعند ما يكون الموظفون التابعون لهيئات مختلفة ممن يدخلون فى الهيئة نفسها بطريق قائمة الترقية المشتركة فان اللجنة المتساوية الاعضاء المكلفة بتحضير القائمة تضم ممثلين أثنين عن الموظفين لدى اللجان الخاصة بالهيئات المعنية ويقومان بتمثيل كل الهيئات الخاصة بالموظفين المعنيين وفي هذه الحالة ، يدعى الاعضاء الرسميون فقط للمداولة وعند اللزوم نوابهم الذين يمثلون الهيئة المنتسب اليها الموظف | الذي ينظر في ترشيحه ، والاعضاء الرسميون او النواب الذين يمثلون الهيئة العليا مباشرة .
لا يشترك في مداولات اللجنة الموظفون المقترح قيدهم في قائمة الترقية