مرسوم رقم 66-143
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . 569
المادة 13
تنظر اللجان المتساوية الاعضاء بطلب من رئيسها او بناء على طلب كتابي موقع من نصف ممثلى الموظفين على الاقل في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها وتصدر آراءها بأغلبية الاعضاء الحاضرين .
واذا وقع اقتراع فيجرى عن طريق رفع الايدى ويجب ان يشترك كل عضو فى الاقتراع وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ...
ويجوز اجراء التصويت عن طريق الاقتراع السرى بناء على طلب أعضاء اللجنة .