مرسوم رقم 66-143
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . 569
المادة 12
تجتمع اللجان المتساوية الاعضاء بدعوة من رئيسها او بطلب كتابي مقدم من ثلث أعضائها الاصليين على الاقل ، وعلى كل حال مرة واحدة على الاقل في السنة .