مرسوم رقم 66-143
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . 569
المادة 11
تضع كل لجنة متساوية الاعضاء نظامها الداخلي الذي يكون خاضعا لمصادقة الوزير عليه ويقوم بكتابة اللجنة ممثل عن الادارة ويجوز ان يكون هذا الممثل عضوا في اللجنة . ويجوز تعيين ممثل عن الموظفين كما يمكن تعيين هذا الممثل من قبل اللجنة ضمن أعضائها ليقوم بمهام الكاتب المساعد .
ويجرى أعداد محضر عقب كل جلسة .