مرسوم رقم 66-143
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-143 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . 569
المادة 10
يترأس اللجان المتساوية الاعضاء رئيس المصلحة الذي تكون بجانبه . غير انه يجوز للرئيس في حالة معذرته ان يوكل عنه ممثلا من الادارة يكون أقدم الموظفين في اعلى وظيفة من حيث التسلسل الاداري 570 الجريدة الرسمية