مرسوم رقم 66-142
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-142 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمجلس الاعلى للوظيفة العمومية 568
المادة 7
يجمع الرئيس أعضاء المجلس الاعلى مرتين على الاقل خلال السنة كما يحدد جدول الاعمال لكل دورة لا تكون مداولات المجلس الاعلى للوظيفة العمومية صحيحة الا اذا حضرها ثلثا الاعضاء .