مرسوم رقم 66-142
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-142 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمجلس الاعلى للوظيفة العمومية 568
المادة 6
لا يتقاضى أعضاء المجلس الاعلى للوظيفة العمومية أى مرتب بسبب وكالتهم هذه . غير أن مصاريف التنقلات تعوض لهم عند الاقتضاء ضمن الشروط المقررة بموجب النظام الساري المفعول