مرسوم رقم 66-142
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-142 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمجلس الاعلى للوظيفة العمومية 568
المادة 4
ان الاعضاء المعينين حسب صفتهم أو وظائفهم توقف مشاركتهم فى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية في نفس الوقت الذي يفقدون فيه صفتهم أو يوضع حد للوظائف التي عينوا بموجبها .
المادة ه : يعين عضو جديد خلال شهر في حالة شفور مقعد اثر الوفاة أو الاستقالة أو أى سبب آخر وتنتهى مدته اثر تجديد المجلس