مرسوم رقم 66-142
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-142 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمجلس الاعلى للوظيفة العمومية 568
المادة 2
يتكون المجلس الاعلى للوظيفة العمومية علاوة على الرئيس من 14 عضوا يعينون بموجب مرسوم من بينهم سبعة أعضاء يعينون من قبل الحزب حسب مقدرتهم و 7 يعينون من بين الممثلين عن الادارة .
يتكون ممثلو الادارة من :
مدير الوظيفة العمومية ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ،
- خمسة مديرين للادارة المركزية تكون ضمن اختصاصاتهم تسيير شؤون الموظفين أو دراسة المسائل التي تهمهم .