مرسوم رقم 66-142
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-142 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمجلس الاعلى للوظيفة العمومية 568
المادة الأولى
ان المجلس الاعلى للوظيفة العمومية مهمته دراسة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالموظفين المسيرين بالقانون العام للوظيفة العمومية التي يحيلها عليه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو أحد أعضائه يبدى المجلس الاعلى آراءه ويقدم التوصيات التي يراها صالحة وذلك فى اطار اختصاصاته التي منحت له بموجب هذه المادة