مرسوم رقم 66-140
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66 140 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالوظائف العليا 567
المادة 7
يستفيد - عند الاقتضاء - الموظفون المعينون في وظيفة عليا عندما تنهى مهامهم فيها بحقوقهم في العطلة السنوية مع المرتب زيادة عن مخصصات الميزانية