المادة الأولى
ان الوظائف العليا المشار اليها في المادة 9 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه هي التالية :
في رئاسة مجلس الوزراء :
الكاتب العام للحكومة في كل الادارات المركزية :
الكتاب العامون للوزارات ، المفتشون العامون ، المديرون العامون والمديرون ونواب المديرين للادارات المركزية في وزارة الشؤون الخارجية :
السفراء ، القناصل العامون والقناصل في وزارة الداخلية :
عمال العمالات والمتصرف الادارى العام لمدينة الجزائر ، الكتاب العامون لدور العمالات ونواب عمال العمالات في وزارة المالية والتخطيط :
الامين العام للخزينة ، المراقب المالي للدولة ، العون القضائي للخزينة .
في وزارة التربية الوطنية :
رئيس الجامعة .