مرسوم رقم 66-139
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-139- مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية ) استدراك ) 1159
المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين