مرسوم رقم 66-139 · ج.ر عدد 46 لسنة 1966 ملغى
مرسوم رقم 66-139- مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية ) استدراك ) 1159

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.