مرسوم رقم 66-137
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-137 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم 560
الباب الثاني — تنظيم المهن
المادة الأولى
يمكن وضع الاسلاك والوظائف المصنفة خارج السلالم بقطع النظر عن سلالم المرتبات المنشأة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وذلك بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين بالامر حسب الجدول التالي :
المجموعات الخارجة عدد الادراج ضمن المجموعات عن السلالم المعتبرة i 4 ب 3 ج 2 د 1