الباب الاول — السلالم والاجور
المادة الأولى
تنشأ لأسلاك الموظفين الخاضعين للأمر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، سلالم المرتبات المبينة كما يلى مزودة بالارقام الاستدلالية الدنيا والقصوى أسفله مثلما ينتج فى جدول المطابقة الملحق بهذا المرسوم :
الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 الرقم الاستدلالي السلالم 135100 1 110\160 2 125 180 3 190135 { 140 225 ه 2501140 6 150 270 Y 150 300 A 365175 175 400 10 4351220 11 260 4801 12 5451320 13 1350 600 14 يتضمن السلمان 1 و 2 ثمان درجات وتتضمن السلالم 3 الى 14 درجة تمرين واحدة و 10 درجات ، والارقام الاستدلالية المطابقة تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية .