الباب الثاني — العطل المرضية
المادة 8
يجب على الموظف من اجل الاستفادة من عطلة المرض أو من تجديد العطلة الممنوحة سابقا أن يوجه الى الادارة التي ينتسب اليها عن طريق رئيس مصلحته طلبا مؤيدا بشهادة طبيبه الخاص أو طبيب الادارة .
لا يجوز الا لطبيب محلف او لطبيب الادارة ان يسلم شهادة توصي بعطلة تتجاوز أسبوعا .
يجوز للادارة أن تأمر باجراء فحص آخر لصاحب الطلب بين تاريخ تقديمه الطلب وتاريخ انتهاء كل فترة من العطلة بواسطة أحد أطبائها المحلفين يمكن لكل من الادارة او للمعنى أن يخبر اللجنة الطبية المختصة بنتائج الكشف الذى يجريه الطبيب المحلف ، ويمكن للمعنى ان يطلب من اللجنة ان تستمع الى الطبيب الذي يختاره