الباب الاول — الاعوان المتعاقدون › الفصل الثالث — العطل
المادة 8
يمكن للأعوان المتعاقدين ، فى حالة المرض وعند تقديمهم شهادة مرضية ، الحصول على عطلة مرضية مدفوعة الاجرة في كل سنة ، وذلك وفقا للشروط التالية :
ا أقدمية تجاوز ستة أشهر ولا تقل عن ثلاث سنوات :
شهر واحد مع تمام الاجرة وشهران مع نصف الاجرة ،
ب - أقدمية تجاوز ثلاث سنوات :
شهران مع تمام الاجرة وشهران مع نصف الاجرة .
وكل انقطاع عن الخدمة حاصل بسبب مرض في الاشهر الستة الأولى الموالية للتعيين يمكن من منح عطلة استثنائية غير مدفوعة الاجرة لا يمكن أن تجاوز فى أى حال شهرا واحدا