مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الاول — الاعوان المتعاقدون › الفصل الاول — شروط التعيين
المادة 3
لا يجوز تعيين أى عون متعاقد اذا لم تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم :
ان لم يتمتع بالجنسية الجزائرية ، ان لم يتمتع بحقوقه الوطنية وبأخلاق حسنة ، اذا لم يستوف شروط السن والاهلية البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة