مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الاول — العطل السنوية والاستثنائية
المادة 3
يحق للموظفين الذين يحجون بيت الله الحرام أن يجمعوا مع عطلتهم السنوية العطلة الاستثنائية المشتملة على ثلاثين يوما ، والمنصوص عليها فى المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .