الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 30
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 13666 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادتان 3 و 74 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي :