مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الاول — العطل السنوية والاستثنائية
المادة 2
لا يجوز تأجيل عطلة مستحقة عن سنة يتمها في الخدمة الى السنة الموالية الا بترخيص استثنائي .