مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الاول — الاعوان المتعاقدون › الفصل الخامس — انهاء المهام
المادة 16
تحرر العقود لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط المندرجة فى العقد الاول . ويسوغ فسخ العقود دون اخبار سابق ولا تعويض خلال الاشهر الستة الاولى التي تلى تعيين العون وكذا فى كل حين يتصل بحالة عدم التقيد بالنظام ، والخطأ الجسيم أو عدم الكفاءة المهنية ويسوغ للمعنيين خلال مهلة الاشهر الستة فسخ عقدهم شريطة الاخبار المسبق بثمانية أيام .