مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 16
يجب على المستفيد من عطلة طويلة الامد تحت طائلة ايقاف اجرته ان يتقيد تحت مراقبة الطبيب المقبول وعند اللزوم تحت مراقبة اللجنة الطبية المختصة بالمتطلبات التي تستوجبها حالته ، ولا سيما التي يحددها القرار المنصوص عليه في المادة 28 ادناه .
يلزم الموظف قبل انتهاء كل مدة من العطلة وبمناسبة كل طلب للتجديد ان يقدم لادارته المبررات المذكورة في المادة 28 بعده.