مرسوم رقم 66-132
· ج.ر عدد 45 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-132 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن اعادة التنظيم الاداري للمؤسسة العمومية الجزائرية للكهرباء والغاز - 536
المادة 2
يعين الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الص الصناعة والطاقة تكون للرئيس المدير العام جميع السلطات لتحقيق تسيير المؤسسة ويتولى التعيين لجميع المناصب ويمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وامام السلطات الادارية والقضائية