المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة ه : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين الجدول الملحق الوظائف المعدل المعدل الشهري السنوى كيفية الدفع
1 - التعويض عن الوظيفة قضاة المحاكم 100 قضاة المجالس القضائية 150 قضاة المجلس الاعلى 200 200 را كل ثلاثة اشهر وعند حلول اجل الاستحقاق 800 ر1 400 20
2 - التعويض عن السكن قضاة المحاكم 80 960 كل ثلاثة أشهر وعند حلول اجل الاستحقاق
- التعويض عن التمثيل
- وكيل الدولة ورئيس محكمة او المكلفون بهذه المناصب. 150 الرئيس والوكيل العام لمجلس قضائي او المكلفون بهذه المناصب 200 الرئيس الاول والوكيل العام للمجلس الاعلى او المكلفون بهذه المناصب. 300