مرسوم رقم 66-131
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66 131 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي 506
المادة 3
يلغى التعويض عن السكن (القضاء) الممنوح للقضاة التابعين لاطارات محاكم الصلح كما هو معنون تحت الرقم 26 في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 63 – 125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 المشار اليه اعلاه ويستعاض عنه بالاحكام المنصوص عليها في الجدول المشار اليه في المادة الاولى اعلاه