مرسوم رقم 66-131
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66 131 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي 506
المادة 2
تمنح هذه التعويضات كل ثلاثة اشهر وعند حلول أجل الاستحقاق ، وهى تمنع منح أية تعويضات من نفس النوع .