مرسوم رقم 66-130
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 130 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تحويل سلطات مجلس ادارة الصندوق المركزى لاعادة تأمين التعاونيات الفلاحية 506 ت
المادة 2
تتألف اللجنة الادارية المشار اليها في المادة السابقة ، من الاعضاء التالين :
الرئيس : السيد تيتح محمد الامين ، الاعضاء : ممثلو الصناديق الجهوية لتأمين التعاونيات الفلاحية وهم :
- الصغير محمود ، بو الكروة أحمد ، فرلي الحسين ، التوامي عكاشة