مرسوم رقم 66-128
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-128 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انشاء لجنة تقنية للتأمينات 505
المادة 4
ستحدد كيفيات تسيير هذه اللجنة وتمويلها ، بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط المادة ه : ستحدد كيفيات التطبيق ، اذا لزم الامر ، بموجب قرارات من وزير المالية والتخطيط المادة 6 ، يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين