المادة 2
تكلف هذه اللجنة على الخصوص بما يلي :
تنسيق عمل جميع مؤسسات التأمين لمواجهة حاجيات السوق المستعجلة .
اعداد مشاريع انشاء شركات الدولة وتمويلها وتنصيبها ، اقتراح الاصلاحات التي يتعين ادخالها على هياكل المنظمات الموجودة حاليا ، دراسة كيفيات ادماج الموظفين الذين أصبحوا أحرارا ، - البحث في الصعوبات والمشاكل التي يمكن أن تعرض من جراء تصفية الشركات ،
- اعداد التعليمات التقنية التي يمكن أن تحسن تسيير مؤسسات الدولة ، ابداء الرأي في مسائل التسعير وفى تكوين الاحتياطات الصناعية وتوظيفها وفى جميع المسائل التي تهم مجال التأمينات