مرسوم رقم 66-128
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-128 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انشاء لجنة تقنية للتأمينات 505
المادة الأولى
تنشأ ( لجنة تقنية للتأمينات » مهمتها دراسة واعداد التدابير المتعلقة بتنظيم الاحتكار المنشأ بموجب الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو 506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، وعرضها على وزير المالية والتخطيط •