مرسوم رقم 66-125
· ج.ر عدد 45 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-125 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يؤذن بموجبه نقل الرخص الخاصة بالتنقيب عن الوقود ( حاسي تابنكورت » للجمهورية الجزائرية الجمعة و «تيمجيد» و « تيملولين » و « حاسي ايمولاى » لصالح الشركة الوطنية للبحث واستغلال البترول في الجزائر 522
المادة 9
يقوم مدير الصندوق المعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التجارة ، بتسيير الصندوق وبتنفيذ مقررات مجلس الادارة واللجنة المديرة . ويساعده كاتب عام معين بموجب قرار من وزير التجارة