المادة 8
ان مجلس الادارة تساعده لجنة مديرة يترأسها | مدير التجارة الداخلية ويتألف من ممثلي وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ومدير التجارة الخارجية وتدعى اللجنة لابداء رأيها فى القضايا التي يفوضها اليها مجلس الادارة وتجتمع هذه اللجنة كلما تطلب ذلك البحث في مسائل الصندوق وبدعوة من رئيس اللجنة المديرة او بطلب كل واحد من اعضائها ويقوم مدير الصندوق بمهام الكتابة في اللجنة المديرة وتوجه محاضر الاجتماعات الى اعضاء مجلس الادارة خلال 15 يوما .
- الادارة