المادة 4
يجتمع مجلس الادارة بدعوة رئيسه، او بطلبه او بطلب ثلاثة على الاقل من أعضائه مرتين فى السنة أو أكثر اذا اقتضت ذلك حاجيات الخدمة يحدد الرئيس جدول اعمال الجلسات .
ولا يمكن ان تكون مداولات المجلس صحيحة الا اذا حضر الجلسة الثلثان من اعضائه غير أن المداولات المتخذة تبعا لدعوتين متواليتين ، يفصل بين كل منهما ثلاثة أيام والمثبتة بصفة رسمية تكون صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتتخذ المداولات بالاغلبية المطلقة للمصوتين وعند تساوى الاصوات يرجح جانب الرئيس .
وتصبح هذه المداولات نافذة الاجراء بمقرر من وزير التجارة المادة ه : يقوم مجلس الادارة بما يلي :
ضبط كيفيات التدخلات للصندوق ، وضع الميزانية الموقتة والنهائية واقفال حسابات الصندوق ، ضبط القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين