مرسوم رقم 66-125
· ج.ر عدد 45 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-125 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يؤذن بموجبه نقل الرخص الخاصة بالتنقيب عن الوقود ( حاسي تابنكورت » للجمهورية الجزائرية الجمعة و «تيمجيد» و « تيملولين » و « حاسي ايمولاى » لصالح الشركة الوطنية للبحث واستغلال البترول في الجزائر 522
المادة 3
ان الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى يديره مجلس ادارة يترأسه مدير التجارة الداخلية ويتألف من :
ممثل لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، ممثل لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، مدير التجارة الخارجية او ممثله ، نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، المدير العام للمكتب الوطني للتسويق او ممثله ، رئيس الناحية الاقتصادية الجزائرية او ممثله