المادة 2
يكلف الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي بما يلي :
1) اجراء توزيع الاثمان بالتساوى ومقاصتها وذلك بطلب من الوزراء الذين يهمهم الأمر وبموجب مقرر من وزير التجارة
2 ) اتمام التدخلات للمحافظة على الاثمان عند التصدير 538 الجريدة الرسمية ) منح تسبيقات وقروض بالفائدة او بدونها واعانات وذلك لا قرار الاسعار في الاسواق
4 ) يجوز للصندوق ان يباشر بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط والوزراء الذين يهمهم الامر ، تصفية المنظمات ذات الطابع الاقتصادى المنحلة وان يعتبر المتسلم لموجوداتها الصافية .
2 - مجلس الادارة واللجنة المديرة