المادة 13
تتألف موارد الصندوق مما يلي : 1 الاقتطاعات المجراة والاتاوات الصادرة من توزيع الاثمان بالتساوى والمقررة تطبيقا للتنظيم العام للاثمان ، 2 دفعات اموال المساهمة الصادرة من منظمات عمومية او تابعة للاقتصاد المختلط ،
3 - الاموال الموضوعة رهن اشارة الصندوق من طرف ميزانية الدولة ، 4 الفوائد الناتجة من الاموال الموظفة ومحصولات ممتلكات الصندوق ، ه ترحيل المدخولات غير المستخدمة في السنوات المالية السابقة ،
60 - الموجودات الصافية للمنظمات المنحلة التي يعتبر الصندوق متسلم اموالها ،
- الهبات والوصايا ، A - جميع الموارد الاخرى التي تخصص في المستقبل للصندوق • وتتألف مصروفات الصندوق مما يلي :
1 - مصروفات التسيير ، 2 العمليات المالية المتصلة بالتدخلات المنصوص عليها في المادة 2