مرسوم رقم 66-125
· ج.ر عدد 45 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-125 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يؤذن بموجبه نقل الرخص الخاصة بالتنقيب عن الوقود ( حاسي تابنكورت » للجمهورية الجزائرية الجمعة و «تيمجيد» و « تيملولين » و « حاسي ايمولاى » لصالح الشركة الوطنية للبحث واستغلال البترول في الجزائر 522
المادة 12
وتقدر الحسابات الخارجية عن الميزانية والمستعملة لاعادة تخطيط العمليات المالية المتعلقة بالاموال المعدة لاستعمال خاص وتغطى هذه الحسابات بمقرر من وزير الوصاية