المادة 11
توضع ميزانية الصندوق مرتبة على ابواب الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 ومواد فيما يخص المصروفات والمدخولات وتقيد المصروفات المتعلقة بالموظفين وبالادوات في ابواب مستقلة و تعرض مشاريع الميزانية الموقتة والنهائية التي يضعها المدير ، على مجلس الادارة الذى يصوت عليها ، ثم يعرضها على موافقة وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة وتكون التعديلات التى تتأكد ضرورتها خلال السنة المالية الجارية ، موضوعا لمداولات وتتم الموافقة عليها ضمن نفس الاوضاع واذا لم يتم التصديق على الميزانية الموقتة عند افتتاح السنة المالية فيجوز اجراء عمليات المدخولات والمصروفات وقتيا ، بعد موافقة المراقب المالي وعلى أساس التقديرات الخاصة بميزانية السنة المالية السابقة وبعد الخصم عند الاقتضاء للاعتمادات المخصصة للمصروفات غير القابلة للتجديد