المادة 10
ويقوم كذلك بتعيين الموظفين لجميع المناصب وبعز لهم ويتولى اثبات وتصفية حقوق المؤسسة وتكاليفها ويكون وحده المؤهل لاصدار السندات التي تثبت هذه الحقوق والتكاليف . ويأمر بالمصروفات ويدرس الفضيا ويقوم بتحرير الخطابات ويتولى ادارة موظفي الصندوق .
كما يبرم الصفقات حسب القواعد الجاري العمل بها فيما يخص الصفقات العمومية ويحرر عقود الايجار والكراء واذا كانت مدة هذه العقود تتجاوز تسع سنوات أو كانت أهميتها تتجاوز المبلغ الاقصى المحدد فيما يخص الشراءات المجراة بمجرد فاتورة ، فيلزم الحصول على اذن من مجلس الادارة ويمثل المدير الصندوق أمام القضاء ويباشر باسمه جميع الاعمال المفيدة وفى حالة الاستعجال يجوز له ان يتصرف بدون اذن مجلس الادارة فى الامور المستعجلة وأن يقوم بجميع الاعمال التحفظية واذا تغيب المدير او تعذر عليه الحضور فيجوز له ان ينيب عنه في مهامه الكاتب العام مع جميع أو بعض اختصاصاته يعرض المدير على موافقة مجلس الادارة ، بعد اختتام السنة المالية ، تقريرا عن تسيير مصالح الصندوق خلال السنة المالية المنقضية .
أحكام مالية