المادة 8
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد مبلغ الاستحقاقات الخاصة بالاقساط السنوية للاستهلاك ، والمفروضة على منطقة الرى بفورشي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على تقرير المهندس رئيس دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بقسنطينة ، بتاريخ 22 رمضان عام 1385 ، الموافق 14 يناير سنة 1966 ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | سنة 1962 الرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمتضمن احداث هيئات خاصة بالادارة الجماعية للمياه المسماة منطقة الرى وخاصة مادته الثالثة ، وبمقتضى المرسوم رقم 92356 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 ، المتضمن تطبيق المرسوم رقم 56-414 المشار اليه أعلاه وخاصة مادته الخامسة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1964 المتضمن أحداث منطقة الرى بفورشي ( مقاطعة عين مليلة ) ، وبعد الاطلاع على موافقة عامل عمالة قسنطينة ، يقرر ما يلى :