المادة 4
تتلقى المنظمات الخازنة :
أ عن مخزونات أرز البادى وأرز الكارغو المنتوجة في موسم 1965 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة التمويل والخزن التي تبلغ نسبتها 15ر دج عن كل فنطار ولتطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة ، يجرى تحويل أرز الكارغو الى أرز بادى وفقا للعامل 79ر . .
ب عن مخزونات أرز البادى وأرز الكارغو المنتوجة في موسم 1964 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة التمويل والخزن التي تبلغ نسبتها الاجمالية 20ر. دج عن كل قنطار .
وتغطى نفقات المكافاة المذكورة من منتوج رسم التخزين وفى حالة عدم كفايته ، يسد العجز بالاقتطاع من منتوج رسم مكافأة الخزن المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 .
المادة ه: يكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب باستيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد لجداول الحالات المؤشر عليها من قبل رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين