المادة 4
يعاد النظر عند الاقتضاء - في القسط السنوى بموجب قرار وزاري ، من أجل تقدير الاشغال الجديدة ، 720000 000ر 360 1080000 000ر540 ... ر 144 000ر 440 ر1 1800000 207000000 ...ر 144 ر160 ٫ 2000 2000000 ر7 ونفقات التجديد أو التصليحات الكبيرة التي قد تقررها أو تتحملها ميزانية الدولة .
المادة ه : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وعامل عمالة سطيف ، ورئيس مجلس ادارة منطقة القصب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 احمد محساس المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -