المادة 4
يعاد النظر - عند الاقتضاء - في القسط السنوى بموجب قرار وزاري ، من أجل تقدير الاشغال الجديدة ، ونفقات التجديد والتصليحات الكبيرة التي قد تقررها أو 30900 19,500 70800 390000 9750 500 , 97 7800 000ر 234 3900.00 تتحملها ميزانية الدولة .
المادة ه : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وعامل عمالة قسنطينة ، ورئيس مجلس ادارة منطقة فورشي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1386 الموفق 29 ابريل سنة 1966 احمد محساس 512 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1956، المتضمن 1966 يتضمن تحديد مبلغ الاستحقاقات الخاصة بالاقساط | احداث منطقة الرى بالفصب ( مقاطعة المسيلة ) ، السنوية للاستهلاك ، والمفروضة على منطقة الرى بالقصب ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على تقرير المهندس ، رئيس دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بقسنطينة بتاريخ 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 41456 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمتضمن احداث هيئات بالادارة الجماعية للمياه المسماة منطقة الرى وخاصة مادته الثالثة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 ، المتضمن تطبيق المرسوم رقم 56 414 المشار اليه أعلاه ، وخاصة مادته الخامسة ، !
وبعد الاطلاع على موافقة عامل عمالة سطيف ، يقرر ما يلي :