مرسوم رقم 66-124
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-124 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، يتضمن تحديد سعر وكيفية تأدية ثمن (( أرز البادى ( وخزنه واعادة بيعه في موسم سنة 1965-1966
المادة 2
يجرى استرداد هذه النفقات في خمسين عاما حسب كيفية وجدول الاستحقاقات التالية :
عدد السنوات معدل القسط القسط السنوى التكليف المفروض المدة المعتبرة للمدة المعتبرة السنوى المفروض على المنطقة على المدة المعتبرة من 1967 الى 1971 ه سنوات ٪1 ٪ من 1972 الى 1976 ه سنوات ه را % من 1977 الى 1986 10 سنوات 2 من 1987 الى 2001 15 سنة 2,5 % من 2002 الى 2016 15 سنة 2 50 سنة يدفع قابض المنطقة القسط السنوى لحساب الخزينة | وسيجرى فيما بعد تحديد العنوان الذي يقيد فيه