المادة 2
تحدد اسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز البادي الذي تقوم به المنظمات الخازنة كما يلى : 70080 دج عن الارز المستدير ، 35 91 دج عن الارز المستطيل ، وتشمل هذه الاسعار :
1 - أسعار الانتاج المحددة بالمادة 1 من هذا المرسوم .
2 - مقدار الربح عن فترة الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : : 30ره دج للأرز المستدير ، ه ره دج للأرز المستطيل بما في ذلك ضريبة مكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة من هذا المرسوم .
3 - مقدار الربح عن التجفيف والتهوئة : 2,45 دج عن الارز المستدير ، 2,75 دج عن الارز المستطيل 4 نسبة نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 70 ر . دج عن الارز المستدير ،
80. دج عن الارز المستطيل
ه - نصف ضريبة الخزن البالغة 030 دج تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على الارز البادي الذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و 50ر .
من الاوساخ .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى العنوان الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع