مرسوم رقم 66-124
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-124 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، يتضمن تحديد سعر وكيفية تأدية ثمن (( أرز البادى ( وخزنه واعادة بيعه في موسم سنة 1965-1966
المادة الأولى
يؤدى فى منطقة الرى بفورشي كل سنة الميزانية الجزائر طبقا للنظام النافذ مبلغ يخصص للتغطية الجزئية للقسط السنوى لاستهلاك النفقات التي تلتزم بها الدولة لانشاء شبكات التوزيع ، وتصريف المياه والاشغال المتصلة بها أما جزء هذا المقدار من النفقات التي يقع استهلاكها على عاتق منطقة الرى فيحدد بثلاثمائة وتسعين ألف دينار ( 000ر 390 دج) .