مرسوم رقم 66-124
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-124 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، يتضمن تحديد سعر وكيفية تأدية ثمن (( أرز البادى ( وخزنه واعادة بيعه في موسم سنة 1965-1966
المادة الأولى
يؤدى فى منطقة الرى بالقصب كل سنة الميزانية الجزائر طبقا للنظام النافذ مبلغ يخصص للتغطية الجزئية للقسط السنوى لاستهلاك النفقات التي تلتزم بها الدولة لانشاء شبكات التوزيع وتصريف المياه والاشغال المتصلة بها .
ويقدر المبلغ الاجمالي للاستثمارات المسموح بها من أجل الاشغال المشار اليها أعلاه ب ...ر... ر24 دج .
أما جزء هذا المقدار من النفقات التي يقع استهلاكها على عاتق منطقة الرى فيحدد بسبعة ملايين ومائتي ألف دينار جزائري ( 000ر 200 ر7 دج ) .