المادة الأولى
ان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز البادي السالم والخالص والتجارى المنتوج فى عام 1964 والذي تبلغ رطوبته 14 % و كسره 2 % واوساخه هرا / تحدد كما يلي :
ا - للقنطار الواحد من حبوب الارز المستديرة 62 دج ان أصناف ارز السيزاريو وكارولاوس 136 ومارتيلي تكون موضوع سماح يحدد باتفاق مشترك بين المشترى والبائع
- للقنطار الواحد من الارز ذى الحبة المستطيلة من صنف « ر ب » ، واربوريو ، ورزة 77 وسيسيا ، و س 82 : 82 دج .
بغية التوصل الى ضبط اسعار الارز ( البادي » المسلم لمنظمة الخزن ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار السماحات المذكورة فى المقطع الاول من هذه المادة ، ان اقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 1 % المذكورة قد حدد ب 35 ٪ من قيمة ارز البادي .
يقتطع من وزن الارز المعين على الشكل المذكور ثقل الماء الذي يتجاوز ال 14 % .
ان سعر القنطار - البادى - المطبق على القواعد التجارية وفقا لما ذكر ، يخفض اذا لزم الامر في الحالات التالية :
أ الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلوغرام من ارز البادي - بمعدل 1 % من الحبوب الخضراء ويجب ان يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والمنظمة الخازنة اما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 % فلا تعتبر نظيفة ولا سالمة ولا تجارية ب الحبوب الحمراء : السماح 5 % . ما فوق ال 5 ٪ ولغاية 10 ٪ يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلوغرام لارز البادى بمعدل واحد بالمائة من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز سالما وخالصا وتجاريا اذا تجاوزت اجرامه ال 10 ٪ . 510 الجريدة الرسمية
ج - الحبوب الصفراء : السماح در . % زيادة عن ال ده ر. % ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزرعة والمنظمة الخازنة وفقا للاصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء د. عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى هه ر . % دج عن كل نقطة محصول من الارز المغبر المحتوى على 5 ٪ من الكسارات الحاصلة من منتوج يقارب 67 ٪ عن كل قنطار ارز بادي بحبوب مستديرة و 56 ٪ عن كل قنطار ارز بحبوب مستطيلة تخصم من اسعار المنتوج الوارد ذكره آنفا التخفيضات التالية :
نصف رسم الخزن يحدد ب 60 ر . دج عن كل قنطار - من الارز البادي الموسم 1965 1966 المسرم الاحصاء المفروض لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد مقداره ب 50 . دج عن القنطار رسم 20 ر. دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذار المختارة لتعميم استعماله