مرسوم رقم 66-121
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-121 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية 490
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 .
هواري بومدين