مرسوم رقم 66-121 · ج.ر عدد 42 لسنة 1966 ملغى
مرسوم رقم 66-121 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية 490

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.